ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لماذا استبعد المشرع المغربي من الطعون: الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouwlyase, Elhassane
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 112 - 119
رقم MD: 868472
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: طرح البحث تساؤل لماذا استبعد المُشرع المغربي من الطعون الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري. فقد عرف الأستاذ العبدلاوي الطعن بإعادة النظر من كونه طريق غير عادي يستطيع بواسطته أحد الخصوم في الدعوي أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض والاستئناف وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. وجاءت خطة البحث متمثلة في محورين، كشف الأول عن الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري بين نص المادة 379 من ق.م.م ومقتضيات الفصل 109 من القانون رقم 07-14 المعدل والمُتمم لظهير التحفيظ العقاري حيث تنص المادة على أنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال منها القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعتراف بزورتيها والقرارات الصادرة بعدم القبول او السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوي ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد. وأوضح الثاني رأي الفقه والاجتهاد القضائي في موضوع الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة بشأن نزاعات التحفيظ العقاري فمن المستقر عليه حالياً قانونياً واجتهاداً هو عدم جواز الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في نزاعات التحفيظ وهو ما تم تأكيده من خلال القانون رقم 07-14 الذي نظم طريقان للطعن فقط هما الاستئناف والنقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021