ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص القضاء الجنائي الدولي وطرق رفع الدعوى أمامه

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: وادي، عبدالحكيم سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 209 - 227
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
LEADER 03914nam a22002057a 4500
001 1622793
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a وادي، عبدالحكيم سليمان  |e مؤلف  |9 459285 
245 |a اختصاص القضاء الجنائي الدولي وطرق رفع الدعوى أمامه 
260 |b أحمد أجعون  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 209 - 227 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على إختصاص القضاء الجنائي الدولي وطرق رفع الدعوي أمامه. فيرجع إهتمام المجتمع الدولي بإيجاد محكمة جنائية دولية بشكل ملحوظ إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حيث استمرت المحاولات إلى وضع آلية لإخراج هذه المحكمة إلى حيز الوجود ومع انتهاء الحرب الباردة وما وافق ذلك من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومخالفات لقواعد القانون الدولي الإنساني كل ذلك أدي إلى ظهور الحاجة الملحة والجدية للعمل على إيجاد هيئة قضائية دولية تختص بالنظر في الجرائم الدولية والسعي إلى معاقبة مرتكبيها. واستعرضت الورقة نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فقد انصرف نية المجتمع الدولي بالإجماع إلى خلق نطاق معين من الاختصاص المشترك بين الدول الأعضاء يشمل هذا النطاق أربع جرائم أساسية تعتبر أشدهم خطورة وهم جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرب والعدوان وهذه الجريمة قد تم إدراجها مع إيقاف التنفيذ إلى حين توصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق عليه للعدوان كما يضع الشروط التي بموجبها تستطيع المحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. وأشارت الورقة إلى الاختصاص التكميلي حيث مبدأ مسؤولية الدول والأفراد عن انتهاك القانون الجنائي الدولي، وإثارة الدعوي العمومية من قبل الجهات القضائية المتمثلة في المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإجراءات التحقيق في الدعوي الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ودور الدائرة التمهيدية في مرحلة التحقيق. وخلصت الورقة إلى أن الإحالة المقررة من مجلس الأمن لا تقتصر على حالة ارتكاب جريمة العدوان وإنما تشمل الجرائم الوارد في المادة 5 من نظام روما وأن يكون مجلس الأمن مقتنعاً وفقاً للمادة 39 من ميثاقه أن الحالة التي تمت إحالتها هي جريمة تهدد بالفعل السلم والأمن الدوليين كما للمحكمة حق القبول أو الرفض بعد دراسة الإحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القضاء الجنائي الدولي  |a المحكمة الجنائية الدولية  |a القانون الجنائي الدولي  |a حقوق الإنسان 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 011  |l 012  |m ع12  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-012-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872185  |d 872185 

عناصر مشابهة