LEADER |
02783nam a22002177a 4500 |
001 |
1623590 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0047714
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بوخريسا، محمد
|e مؤلف
|9 462765
|
245 |
|
|
|a حجية وسائل الإثبات غير الحاسمة في الإثبات المدني:
|b الشهادة نموذجاً
|
260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2017
|g دجنبر
|
300 |
|
|
|a 131 - 142
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلطت الورقة الضوء على حجية وسائل الإثبات غير الحاسمة في الإثبات المدني "الشهادة نموذجاً". وجاءت فى محورين، جاء الأول في تأصيل شهادة الشهود أو الأبحاث وأحكامها الفقهية وتضمن الأحكام الفقهية لشهادة الشهود والشهادة في القوانين المدينة المغربية وخصائص الشهادة لأنها لا تعتبر حجة ملزمة، بل هي حجة مقنعة تترك دائماً لتقدير القاضي مهما كان عدد الشهود ومهما اتفق طرفا النزاع على سماع الشاهد، فهي على عكس الكتابة التي تعتبر حجة ملزمة للقاضي فلا تخضع لتقديره. وأشار الثاني إلى صور وأنواع الشهادة وحجيتها الإثباتية وناقش الشهادة المباشرة وغير المباشرة، والشهادة بالتسامع وبالشهرة العامة. وقد خلص المقال إلى أن شهادة اللفيف لا يمكن الاعتماد عليها إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يوجب القانون فيها اعتماد وسيلة معينة في الإثبات ولقد أكد المجلس الأعلى على ذلك في أحد القرارات وجاء فيه "إن اللجوء إلى شهادة اللفيف غير ممكن إلا إذا تعذر الحصول على شهادة عدلية وإلا أصبحنا أمام شهادة مسترابة نظراً للعدول عن العدول"، كما تكثر شهادة اللفيف في القضايا المدنية والقضايا العقارية وقضايا الأسرة، وقضايا الحالة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a المغرب
|a القانون المدني
|a وسائل الإثبات
|a شهادة الشهود
|a الفقه الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|l 028
|m ع28
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
856 |
|
|
|u 1647-000-028-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 872889
|d 872889
|