ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مناط اختصاص النيابة العامة فى الدفع بعدم دستورية قانون سارى المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيمى رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الزكراوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 6 - 19
DOI: 10.12816/0047589
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 893569
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً، أن الدساتير تسمو وتعلو مرتبتا عن باقي القوانين المعمول بها داخلياً، ونظراً لكونها تشكل قوانين أساسية في البلاد، فإن احترامها يقتضي مراعاة المشرع لمبدأ سمو الدستور أثناء سنه للقوانين واللوائح التنظيمية بما يتطابق مع أحكام وقواعد النص الدستوري، والحرص على عدم مخالفتها له. واشتمل البحث على عدد من المحاور، تناول المحور الأول ما هية الدفع بعدم دستورية قانون، شروطه وكيفية إثارته، وأشار المحور الثاني إلى مناط اختصاص النيابة العامة في احقيتها بالدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول. واختتم البحث موضحاً أن المحكمة تضم مكونين مختلفين، بالرغم من انتمائهما معاً إلى الجسم القضائي نفسه، هما قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، وحيث أن التمييز بين قضاة الأحكام المخول لهم إصدار الأحكام، وقضاة النيابة العامة باعتبارهم طرفا في الدعوى، يجعل قاعدة عدم تلقائية إثارة الدفع من قبل المحكمة، لا تسري إلا على قضاة الأحكام دون قضاة النيابة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293