ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية لمكتري المحل السكني والمهني: قراءة في مستجدات القانون 67.12

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziyane, Amine
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 289 - 292
DOI: 10.12816/0047235
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895591
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية لمكتري المحل السكني والمهني: قراءة في مستجدات القانون (67.12). وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، كشفت الأولى عن مظاهر الحماية القانونية لمكتري المحل السكني أو المهني، فالمشرع المغربي اعتبر سوء نية المكري وحسنها سيان، فالانتفاع الهادئ مضمون من طرف المكري ولو ادعى أن التشويش أو الإزعاج ناتج عن تصرفات أتاها عن حسن نية، وهو الرد المألوف والطبيعي لأي مالك، إذ فكرة الأحقية على الملك تبقى خالدة في ذهنه رغم دخول العنصر الأجنبي فيه، وهنا اعتبر المشرع صراحة في الفصل (643) أن الضمان المقرر للمكترى لا يحول حسن النية دون قيامه. وتحدثت الثانية عن مسطرة تحميل المكري ضمان تعرضاته، فأول ما يجب الإشارة إليه، هو المنع المطلق الذي أكده المشرع صراحة بخصوص امتناع المكتري عن أداء واجبات الكراء في حالة التعرض أو العيب، فقد جاء في "المادة 21" وهي من المستجدات، أن المكتري الذي يؤدي ثمن ما لا ينتفع به، فقد أعطته نفس المادة الحق في اللجوء إلى محكمة الموضوع قصد المطالبة بتخفيض وجيبة الكراء، بما يتناسب ونقصان المنفعة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدعاوي التي يرفها المكتري مطالباً بضمان المكرى للتعرض أو الاستحقاق أو العيب، يجب أن تقام قبل انتهاء العلاقة الكرائية وإلا تقادمت، وذلك طبقاً للفصلين "653و662" من ق. ل. ع، وهو أمر منطقي، على اعتبار أن انقضاء عقد الكراء، ينقضي معه سند المطالبة بالضمان، وتنتفي بذلك صفة المكتري لإقامة أي دعوى تجاه المالك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X