ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق المكتري تجاه المالك المتعسف بين فصول ق. ل. ع ومستجدات القانون 67.12

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 201 - 212
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 856234
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة حقوق المكتري تجاه المالك المتعسف بين فصول ق.ل.ع ومستجدات القانون 12-67. فقد حاول المُشرع المغربي وضع حلول ومنح مُكن للمكترين تُمكنهم من مجابهة تعسف المالك ومطالبته برفع تعرضاته دون نسيان الحق في التعويض متي توفرت شروطه، وجاء ذلك في النص العام المنظم للموضوع متمثل في ق.ل.ع الذي طالته العديد من التغييرات الجوهرية التي قلبت المبادئ القارة في القانون المدني وذلك بمقتضي القانون 12-67. وكشفت الدراسة عن مظاهر حماية المكترين من تعسفات المالك فقد أعتبر المكري ملزماً بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتري، والتزام المكري بضمان الانتفاع الكامل والهادئ بالمحل المكتري وضمان العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع ما عدا تلك المحددة في البيان الوصفي أو التي كان المكتري على علم بها. وتناولت الدراسة مسطرة تحميل المكري ضمان تعرضاته فتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في هذه القضايا كما أن الدعاوي التي يرفعها المكتري تجاه المالك تكون المسطرة فيها كتابية ويكون تنصيب المحامي إلزامياً حسب المادة 32 من قانون المحاماة وتقبل الأحكام الابتدائية الصادرة فيها الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابله للطعن بالنقض. وخلص الدراسة إلى أن الدعاوي التي يرفعها المكتري مطالباً بضمان المكري للتعرض أو الاستحقاق أو العيب يجب أن تقام قبل انتهاء العلاقة الكرائية وإلا تقادمت وهو أمر منطقي على اعتبار أن انقضاء عقد الكراء ينقضي معه سند المطالبة بالضمان وتنتفي بذلك صفة المكتري لإقامة أي دعوي تجاه المالك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 9282-2421