ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق المكتري تجاه المالك المتعسف بين فصول ق. ل. ع. ومستجدات القانون 67.12

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 168 - 171
DOI: 10.12816/0037302
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824871
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على حقوق المكتري تجاه المالك المتعسف بين فصول ق.ل.ع ومستجدات القانون (67.12). وجاءت الدراسة في عنصرين، استعرض الأول مظاهر حماية المكترين من تعسفات الملاك، فقد اعتبر المشرع المغربي سوء نية المكري وحسنها سيان، فالانتفاع الهادي مضمون من طرف المكري ولو ادعي أن التشويش أو الإزعاج ناتج عن تصرفات آتاها عن حسن نية، وهو الرد المألوف والطبيعي لأي مالك، كما أن المشرع وضع قاعدة جديدة استثني بمقتضاها المكري لنقصان الإنتفاع بها وذلك من خلال النقص الحاصل بسبب عيوب ذكرت بالبيان الوصفي المذكور في "المادة 7"، وهذا البيان من مستجدات القانون (67.12)، حيث جعله المشرع اختيارياً وإلا اعتبر المحل قد سلم صالحاً للاستعمال، وعند تحريره يجب أن يتم ذلك في محرر ثابت التاريخ وقت التسليم وعند إرجاع المحل، بالإضافة إلى النقص الناتج عن عيوب كان المكتري عالماً بها ولو لم يتم تضمينها بالبيان الوصفي. وذكر الثاني مسطرة تحميل للمكري ضمان تعرضاته، فالمكتري الذي يدعي إزعاجاً أو عيباً لا يجوز له الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الدعاوي التي يرفها المكتري مطالباً بضمان المكري أو الاستحقاق أو العيب، يجب أن تقام قبل انتهاء العلاقة الكرائية وإلا تقادمت، وذلك طبقاً للفصلين (653 و662) من ق.ل.ع، وهو أمر منطقي، على اعتبار أن انقضاء عقد الكراء، ينقضي معه سند المطالبة بالضمان، وتنتفي بذلك صفة المكتري لإقامة أي دعوي تجاه المالك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2028–876X