ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الطهارة : باب فقه المرأة المسلمة - الحلقة الثامنة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع560
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل / شعبان
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 905557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الحلقة الثامنة من سلسلة فقه المرأة المسلمة "باب الطهارة". وأوضح المقال أنه يجوز للحائض والنفساء الإحرام بالحج والعمرة، وأن العلماء اختلفوا في مسألة الطهارة إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، حيث ذهب بعضهم إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ومن ثم فلا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن الطهارة ليست شرطاً لصحة الطواف، إنما هي واجب يجبر بالدم، وذهب ثالث إلى أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت، ولكن إن لم يتسع الوقت فهي معذورة. أكد المقال على أن الراجح في هذه المسألة جواز طواف المرأة الحائض للإفاضة إذا كانت لا تستطيع بأي وسيلة أن تمكث في مكة حتى تطهر، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يجوز أن يجبر بالدم، فلابد لها من الطواف. كما أكد على أن جمهور العلماء ذهب إلى جواز ترك الحائض لطواف الوداع، كما يجوز لها أن تسعي بين الصفا والمروة، وأنها إذا أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم وصلت مكة وطافت، وبعد الطواف حاضت أو نفست يجوز لها أن تكمل عمرتها. واختتم المقال موضحًا أنه إذا حاضت المرأة المتمتعة وخشيت فوات الحج لأنها في هذه الحالة لن تطهر قبل اليوم الحادي عشر، أي بعد فوات الوقوف على عرفه يجوز لها أن تدخل الحج في العمرة فتصبح قارئة، وتغتسل، وتهل بالحج عند وصولها الميقات فتقول: لبيك اللهم بعمرة في حج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة