LEADER |
03091nam a22002057a 4500 |
001 |
1655154 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a أم تميم، عزة محمد رشاد
|e مؤلف
|9 455098
|
245 |
|
|
|a باب الطهارة : باب فقه المرأة المسلمة - الحلقة الثامنة
|
260 |
|
|
|b جماعة أنصار السنة المحمدية
|c 2018
|g أبريل / شعبان
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 23 - 25
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على الحلقة الثامنة من سلسلة فقه المرأة المسلمة "باب الطهارة". وأوضح المقال أنه يجوز للحائض والنفساء الإحرام بالحج والعمرة، وأن العلماء اختلفوا في مسألة الطهارة إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، حيث ذهب بعضهم إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ومن ثم فلا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن الطهارة ليست شرطاً لصحة الطواف، إنما هي واجب يجبر بالدم، وذهب ثالث إلى أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت، ولكن إن لم يتسع الوقت فهي معذورة. أكد المقال على أن الراجح في هذه المسألة جواز طواف المرأة الحائض للإفاضة إذا كانت لا تستطيع بأي وسيلة أن تمكث في مكة حتى تطهر، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يجوز أن يجبر بالدم، فلابد لها من الطواف. كما أكد على أن جمهور العلماء ذهب إلى جواز ترك الحائض لطواف الوداع، كما يجوز لها أن تسعي بين الصفا والمروة، وأنها إذا أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم وصلت مكة وطافت، وبعد الطواف حاضت أو نفست يجوز لها أن تكمل عمرتها. واختتم المقال موضحًا أنه إذا حاضت المرأة المتمتعة وخشيت فوات الحج لأنها في هذه الحالة لن تطهر قبل اليوم الحادي عشر، أي بعد فوات الوقوف على عرفه يجوز لها أن تدخل الحج في العمرة فتصبح قارئة، وتغتسل، وتهل بالحج عند وصولها الميقات فتقول: لبيك اللهم بعمرة في حج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a فقه العبادات
|a أحكام الطهارة
|a المرأة في الإسلام
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 العقيدة الإسلامية
|6 Islamic Studies
|6 Islamic Creed
|c 008
|l 560
|m س47, ع560
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 047
|
856 |
|
|
|u 0596-047-560-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 905557
|d 905557
|