المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س19, ع50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 51 - 59 |
رقم MD: | 908729 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن الاجتهاد القضائي والفتوى. وبدء البحث بالحديث عن المبدأ القانونى الذي يقر بأن الاجتهاد الشرعي بتغيير الاسم يعتبر حكماً صادراً من محكمة مختصة بموجب المادة (23) من قانون المواليد والوفايات لسنة 1972، كما أقر بأن للشخص حرية تغيير اسمه دون أن يتعداه إلى أسماء أشخاص أخرين إلا بموافقتهم. كما تناول البحث ما أقره المبدأ القانوني بخصوص ضريبة الدخل، فالمادة 69 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1971 لا تعطي مدير الضرائب سلطة الحجز على العقارات، وأن كلمة ممتلكات في المادة 69 من قانون ضريبة الدخل تفسر وفقا للقاعدة " أن في أية حالة تكون فيها الضريبة مستحقة التحصيل على الوجه المهيمن في المادة 68 يجوز للمدير بدلاً من رفع الدعوى بمبلغ الضريبة أن يصدر أمرا بتوقيعه. واختتم البحث موضحاً أن الكلمات ذات الصبغة العمومية أو الشاملة إذا وردت ضمن أشياء محددة يجب أن تفسر الكلمات الشاملة على ضوء الكلمات المحددة التي وردت في نص التشريع بمعنى أن الكلمات المحددة تقيد الكلمات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|