ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإمتداد الإجرائي لاشخاص الخصومة المدنية

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsabaawi, Yasser Bassem Dhanoun
المجلد/العدد: مج3, ع8
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: فبراير
الصفحات: 1 - 131
DOI: 10.32894/1898-003-008-001
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
LEADER 09978nam a22002417a 4500
001 1659686
024 |3 10.32894/1898-003-008-001 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس  |g Alsabaawi, Yasser Bassem Dhanoun  |q Alsabaawi, Yasser Bassem Dhanoun  |e مؤلف  |9 117730 
245 |a الإمتداد الإجرائي لاشخاص الخصومة المدنية 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2014  |g فبراير  |m 1435 
300 |a 1 - 131 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a منعت الدولة الحديثة الاقتضاء الذاتي للحق، ومن ثم نظم القانون طريقا للالتجاء إلى القضاء تمثل بالدعوى. إذ تعتبر هذه الأخيرة سمة أساسية من سمات القانون القضائي. فهي تحتل مكانا هاما في القانون، إن لم تكن في منزلة القلب منه وينشأ عن مباشر الأفراد للدعوى ظهور الخصومة القضائية، وهذه الأخيرة ظاهرة ديناميكية، مرنة وهي تأبى الثبات المطلق والجامد وذلك بسبب ما تتضمنه من روابط قانونية متنوعة. ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة الامتداد الإجرائي، وهي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين مصلحتين متعارضتين هما، امتداد أشخاص الدعوى وموضوعها وسببها، بغية تصفية كافة المنازعات المتفرعة والمرتبطة بموضع الدعوى الأصلي، فضلا عن تحقيق مبدأ وتركيز الخصومة والاقتضاء في إجراءاتها أي وضع حدود لحرية الخصوم في توجيه الخصومة. فإذا كانت إجراءات الخصومة القضائية هي مركز اهتمام الفقه الإجرائي، فإن أشخاص هذه الإجراءات ينبغي أن يحتلوا مكانه رئيسية في هذا المقام، وذلك إن هذه الإجراءات ليست سوى أعمال قانونية تتم عن طريق أشخاص معينين تتصرف إليهم أثارها. وعلى هذا الأساس فإن الخصومة القضائية تتحلل إلى عناصر موضوعية وعناصر شخصية، مثلما يتحلل العقد إلى أطراف ومحل وسبب، فإن الخصومة تتضمن موضوعا وأشخاصا. فإذا كان الأصل أن الدعوى عندما تقام أمام الجهة القضائية المختصة، تبقى كما هي من حيث الأشخاص والموضوع والسبب، وبالصيغة التي قدمت بها لأول مرة، إذ من نطاق الدعوى تتحدد بصورة مبدئية بالطلب الأصلي، إلا أن الدعوى يمكن إلا تستمر في هذا المنوال فهي تمتد من حيث الأشخاص أو الموضوع أو السبب، وذلك كله من خلال فكرة الامتداد الإجرائي، فلهذا الأخير عناصر تحدده. فأشخاص الامتداد هم القاضي وأعوانه وأطراف القضية والغير، فضلا عن أن محله قد يرد على موضوع الدعوى وقد يتسع ليشمل الخصومة القضائية كلها. أضف لذلك أن الامتداد قد يكون سببه نص القانون أو إرادة أطراف القضية أو سلطة القاضي التقديرية. فإذا كان الأصل أن كل دعوى يجب أن تقام بعريضة، فإن المشرع أورد على هذا الأصل استثناءات متعددة، منها جواز تعدد المدعين، ومنها جواز تعدد المدعى عليهم من لحظة إقامة الدعوى، ومنها جواز تعددهم أثناء السير بالدعوى، وذلك من خلال فكرة الدعوى الحادثة، ومنها جواز الطعن ممن لم يكن طرفا في الدعوى، وبالتالي امتداد أشخاص الخصومة المدنية، أي بمعنى آخر أن القانون قرر حماية الغير الذي يضار من الحكم الذي لم يكن طرفا فيه من أثار حجية الأحكام، وتتمثل هذه الحماية في فكرة الامتداد الإجرائي وذلك كطريق وقائي وعلاجي في أن واحد. فهو يبدو كطريق وقائي، يتمثل بحماية الغير قبل الفصل بالدعوى عن طريق تقديم دعوى لاحقة وفق شروط معينة، والتي يطلق عليها بالدعوى الحادثة، إذ يجيز المشرع العراقي في المادة (٦٩) من قانون المرافعات المدنية تقديم الدعوى الحادثة بأنواعها المختلفة وبين أنه إذا قدمت من قبل المدعي كانت دعوى منضمة وإذا قدمت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة. وكطريق علاجي، وهو طريق لاحق على صدور الحكم إذ يجوز لمن تمتد إليه حجية الحكم وعملا بأحكام المادة (١/٢٢٤) من قانون المرافعات المدنية العراقي أن يطعن باعتراض الغير على هذه الحكم، لذا لابد من بيان المقصود بالامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، وتحديد طبيعة الامتداد الإجرائي وكذلك تمييزه مما يشتبه من حالات أخرى. 
520 |b The procedural extension for the parties to the civil litigation is a procedural legal phenomenon related to the laws and parties and their rights, authorities and the means for protecting them. On the other hand, constitutes a procedurally legal system, where the procedure law determines it’s rules and elucidates it’s resources, features, structure, tools, provision, scope, means and its relevant and procedural effects. Moreover, the goal behind the procedural extension is the good performance of justice because of the time, effort and the expenses of "the economy in the litigation" it saves, leading to the concentration of the litigation and the prevention of conflicts, contradiction, and the impediment of executing provision, and this achieves good judicature The procedural extension is the extension in the case, including action and litigation generally or the extension in the procedural work with its relevant elements: validity, object and cause, and its formal elements: time, place and writing in particular, either by the legal provision " the procedural extension " or according to the will of the parties or a decision from the judicature " the procedural enlargement " for bringing out a certain procedural legal effect to achieve particular goals according to a certain system drawn by the procedure law. If the original characteristic is that when the action is brought before the competent judicial body, it shall remain as it is in terms of subjects and with the formula in which it has been submitted for the first time, for the scope of action is principally determined by the original application. However, the action may not continue in this order, for it may extend in terms of subjects. The parties to the civil action are ones in the name of whom a petition is brought to the judicature for obtaining judicial protection or in the face of whom such a petition is submitted. If a petition is brought by a representative for a subject or is addressed to the representative for the subject, the litigant will be the principal one rather than a representative, and the procedural position will not be restricted to the parties of the civil action ( plaintiff and defendant) only, but it may include subjects in this litigation as a whole save such parties as the judge subjects of the civil litigation, but they are not parties to it, in that they shall not bring out petitions or against whom a judicial petition shall not be brought .These have a procedural position determining their tasks, powers, statuses and their jurisdictions as stated by the law Further, civil litigation requires at least the existence of two parties namely ,the plaintiff and the defendant. however, the plaintiffs or the defendants may be multiplied in one litigation. this is what the law may allow to save the expenses, procedures, and to avoid the contradiction of provisions. therefore, characters are multiplied as litigations are. In the case of multiplication of litigations, the litigation may set out with multiple parties and this is what is called the original multiplication of the litigants. Moreover, the litigation parties and multiplied after its initiation if a contingency occurs during its progress called multi-contingent litigation. Furthermore, in the normal lapse of litigation when the governorship of the court does not come to an end, the procedural extension seems to be similar to litigation extension for the conclusiveness of the decision in it or during correction or interpretation. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الدعاوي القضائية  |a المرافعات القضائية  |a الإجراءات القانونية  |a الإثبات القضائي  |a الخصومة المدنية  |a قانون الإثبات  |a العراق  |a المجتمع العراقي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 008  |m مج3, ع8  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 003  |x 2226-4582 
856 |u 1898-003-008-001.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909935  |d 909935 

عناصر مشابهة