ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عوارض الخصومة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته: دراسة وصفية تحليلية

العنوان المترجم: The symptoms of litigation in accordance with the provisions of UAE Civil Procedure Law No. 11 of 1992 and its amendments: An analytical descriptive study
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: السبوسي، سعيد سيف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 425 - 455
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن عوارض الخصومة القضائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وانتظم في مبحثين، تناول الأول العوارض المؤقتة للمنع من السير في الخصومة القضائية من حيث وقف الخصومة القضائية وانقطاعها؛ حيث يقصد بانقطاع الخصومة القضائية " وقف السير فيها بقوة القانون، لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي حددها المشرع على سبيل الحصر". وأشار الثاني إلى العوارض المؤبدة المنهية للخصومة القضائية بغير حكم في موضوعها من حيث سقوط الخصومة القضائية، وانقضاء الخصومة القضائية بمضي المدة، وترك الخصومة القضائية؛ حيث يتبين للمدعي وهو الذي بدأ الخصومة أنه رفع الدعوى بإجراءات غير صحيحة، أو أمام محكمة غير مختصة، أو دون إعداد لأدلته، واقتصاداً في الوقت والإجراءات والمصاريف يكون من مصلحة المدعي في مثل هذه الأحوال، انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوع الدعوى، لكي يبدأ خصومة جديدة بإجراءات صحيحة أو أمام المحكمة المختصة أو لكي يتسنى له إعداد أدلته، وعملا على تحقيق ذلك قرر المشرع أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة وفقاً لنص البند الأول من المادة 111 من قانون الإجراءات المدنية والقاضي بأنه " للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر". واختتم البحث موضحا أن القانون أجاز لأطراف الدعوى أو من ينوب عنهم وقف الدعوى إلى أجل مسمى وذلك لترتيب أمورهم في متسع من الوقت أو لمراجعة قرارهم في إمكانية التصالح خارج جلسات المحكمة وهذا الاعتراف ما هو إلا نوع من وسائل كفالة حق التقاضي للأفراد ولكن المشرع قيد هذا الوقف الاتفاقي بمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبشرط إقرار المحكمة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة