LEADER |
04140nam a22002297a 4500 |
001 |
1674711 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 497725
|a السبوسي، سعيد سيف
|q Alsabousi, Said Saif
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a The symptoms of litigation in accordance with the provisions of UAE Civil Procedure Law No. 11 of 1992 and its amendments:
|b An analytical descriptive study
|
245 |
|
|
|a عوارض الخصومة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته:
|b دراسة وصفية تحليلية
|
260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2017
|g سبتمبر
|
300 |
|
|
|a 425 - 455
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن عوارض الخصومة القضائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وانتظم في مبحثين، تناول الأول العوارض المؤقتة للمنع من السير في الخصومة القضائية من حيث وقف الخصومة القضائية وانقطاعها؛ حيث يقصد بانقطاع الخصومة القضائية " وقف السير فيها بقوة القانون، لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي حددها المشرع على سبيل الحصر". وأشار الثاني إلى العوارض المؤبدة المنهية للخصومة القضائية بغير حكم في موضوعها من حيث سقوط الخصومة القضائية، وانقضاء الخصومة القضائية بمضي المدة، وترك الخصومة القضائية؛ حيث يتبين للمدعي وهو الذي بدأ الخصومة أنه رفع الدعوى بإجراءات غير صحيحة، أو أمام محكمة غير مختصة، أو دون إعداد لأدلته، واقتصاداً في الوقت والإجراءات والمصاريف يكون من مصلحة المدعي في مثل هذه الأحوال، انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوع الدعوى، لكي يبدأ خصومة جديدة بإجراءات صحيحة أو أمام المحكمة المختصة أو لكي يتسنى له إعداد أدلته، وعملا على تحقيق ذلك قرر المشرع أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة وفقاً لنص البند الأول من المادة 111 من قانون الإجراءات المدنية والقاضي بأنه " للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر". واختتم البحث موضحا أن القانون أجاز لأطراف الدعوى أو من ينوب عنهم وقف الدعوى إلى أجل مسمى وذلك لترتيب أمورهم في متسع من الوقت أو لمراجعة قرارهم في إمكانية التصالح خارج جلسات المحكمة وهذا الاعتراف ما هو إلا نوع من وسائل كفالة حق التقاضي للأفراد ولكن المشرع قيد هذا الوقف الاتفاقي بمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبشرط إقرار المحكمة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a الخصومة القضائية
|a الدعوى القضائية
|a الإجراءات المدنية
|a القانون الإماراتي
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 028
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 003
|m مج10, ع3
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 010
|x 1112-8240
|
856 |
|
|
|u 0767-010-003-028.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 927358
|d 927358
|