ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

بيع العقار المملوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Sale of property owned by others under the month-in-kind system in Algerian legislation
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: خوجة، خيرة علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 224 - 236
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السجل العيني | بيع ملك الغير | الدفتر العقاري | الشهر العيني | الشهر الشخصي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
LEADER 04151nam a22002537a 4500
001 1675162
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a خوجة، خيرة علي  |e مؤلف  |9 497981 
242 |a Sale of property owned by others under the month-in-kind system in Algerian legislation 
245 |a بيع العقار المملوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2018  |g جوان 
300 |a 224 - 236 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أحاول من خلال هذا الموضوع أن ادرس بيع العقار المملوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، ذلك انه يتبين من نص المادة 397 المتعلقة بيع ملك الغير انه لابد في بيع الشيء المعين بالذات أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد. فاذا باع شخص مبيعا لا يملكه، جاز للمشتري طلب إبطال البيع. وظاهر أن هذا الشرط اقتضته طبيعة البيع من حيث انه عقد ناقل للملكية بذاته، فاذا كان البائع غير مالك للمبيع وقت البيع استحال انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد العقد ولا ينتج البيع أهم أثر من آثاره وهو نقل الملكية. وعلى اعتبار أن نقل الملكية في العقار في التشريع الجزائري لا يتم إلا عن طريق الشهر العقاري، وعلى اعتبار كذلك أن هذه المادة قد وضعت بموجب الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. أي قبل صدور والشروع في العمل بالأمر المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. وكذا المرسوم رقم 62/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام والمرسوم 63/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري فنتساءل هنا ما هو حكم التشريعات المتعلقة بإعداد السجل العقاري والشهر العيني في البيع الوارد على عقار مملوك للغير؟ وما مدى تطبيق هذه المادة في ظل وجود هذه النصوص. 
520 |d L’article 397 du code civil algérien édicte que : si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l’acheteur peut demander l’annulation de la vente .il en est ainsi même lorsque la vente a pour objet un immeuble, que l’acte ait été ou non publié. Cet article est relatif à la vente des biens d’autrui notamment l’immeuble d’autrui .et considérant que le transfert de la propriété de l’immeuble ne se fait que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés. Ce qui laisse à dire que l’application de cet article se confronte avec les textes relatifs au cadastre général et la publicité foncière. Donc notre étude se limite à la recherche de la possibilité de l’application de cet article après l’apparition des textes sus cites. 
653 |a الجزائر  |a القوانين والتشريعات  |a الملكية العقارية  |a بيع ملك الغير  |a نقل الملكية  |a القانون المدني 
692 |a السجل العيني  |a بيع ملك الغير  |a الدفتر العقاري  |a الشهر العيني  |a الشهر الشخصي 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 015  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 002  |m مج11, ع2  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 011  |x 1112-8240 
856 |u 0767-011-002-015.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a HumanIndex 
999 |c 927921  |d 927921