ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأثر القانونى التأسيسى أو المسقط للتقييد، واستثناءاته

العنوان المترجم: The legal or consequential effect of the restriction, and its exceptions
المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: الفحصي، محمد بلحاج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ماى
الصفحات: 98 - 119
ISSN: 2605 - 7115
رقم MD: 938373
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
LEADER 03632nam a22002177a 4500
001 1684572
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الفحصي، محمد بلحاج  |q Alfahsi, Mohammed Belhaj  |e مؤلف  |9 434958 
242 |a The legal or consequential effect of the restriction, and its exceptions 
245 |a الأثر القانونى التأسيسى أو المسقط للتقييد، واستثناءاته 
260 |b د عادل تميم  |c 2018  |g ماى 
300 |a 98 - 119 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن الأثر القانوني التأسيسي أو المسقط للتقييد واستثناءاته. واستعرضت الدراسة الأثر القانوني التأسيسي أو المسقط للتقييد من خلال التعرف على آثار البيع العقاري قبل التقييد وبعده، وطبيعة التقييد القاضي بنقل الحق إلى الغير؛ حيث إن المبدأ الذي أقره قانون التحفيظ العقاري في الفصول 65 و66 و67 هو أن للتقييد أثراً منشئاً لا كاشفاً، فعقد البيع العقاري مثلا لا ينقل الملكية لا فيما بين المتعاقدين أنفسهما ولا بالنسبة للغير إلا بالتقييد. كما ألقت الدراسة الضوء على استثناءات الأثر التأسيسي أو المسقط للتقييد وذلك من خلال عرض الاستثناءات المقررة للمصلحة العامة، والاستثناءات المرتبطة بالمصلحة الخاصة وتتجلي هذه الاستثناءات في الرهن المؤجل، وانتقال الحقوق العقارية بسبب الوفاة ؛ حيث ينص الفصل 82 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقارات كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضي القانون رقم 14.07، على ما يلي" لتقييد الحقوق العينية العقارية المترتبة عن الإرث يجب على الورثة أو الموصي لهم أن يقدموا للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا للتقييد مدعما بكل الوثائق المثبت لانتقال الحق لفائدتهم بصفة قانونية. وتوصلت الدراسة إلى أنه ينتج عن عدم تقييد الحقوق الارثية إقامة دعوي قضائية من قبل الورثة قبل تقييد حقوقهم الارثية على اعتبار أنهم خلفا لمورثهم الهالك، وذلك قصد المطالبة بالاعتراف بحقوقهم الارثية في العقار المحفظ الموجود ضمن تركة الهالك، ومن ثم تمكينهم من تقييد الاراثة بالرسم العقاري المعني بالأمر وتحويله على اسمهم، كما أن غلة العقارات الداخلة في التركة تعود للوارث منذ تاريخ وفاة الموروث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a البيع العقارى قبل التقييد  |a البيع العقارى بعد التقييد  |a العقارات - قوانين وتشريعات  |a التحفيظ العقارى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 001  |m ع1  |o 1945  |s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية  |t Journal of forensic studies and research  |v 000  |x 2605 - 7115 
856 |u 1945-000-001-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 938373  |d 938373 

عناصر مشابهة