المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جمعية أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س48, ع568 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | ديسمبر / ربيع الثاني |
الصفحات: | 23 - 25 |
رقم MD: | 948292 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على الحقلة السادسة عشر من سلسلة فقه المرأة المسلمة "باب الطهارة" وأحكام الاستحاضة. وأوضح المقال أن الفقهاء اختلفوا في حكم الاستحاضة المعتادة، حيث ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان للمرأة عادة معرفة كستة أيام أو سبعة، ورأت الدم زيادة على عادتها، واستمر الدم وجاوز أكثر الحيض فهذه الزيادة تعد استحاضة، وأن انقطع قبل تمام العشرة فهو حيض؛ لأنه أمكن جعله حيضا، بينما ذهب المالكية إلى إنه إذا تمادي بالمرأة دم حيض ففي ذلك خمس أقوال، أحدهما: تبقي أيامها المعتادة وتستظهر بثلاثة أيام ثم تكون مستحاضة وتغتسل وتصلي وتصوم وتطوف، والثاني: تقعد أيامها المعتادة والاستظهار ثم تغتسل استجاباً وتصلي احتياطاً، والثالث: تقعد إلى تمام الخمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة، والرابع: تقعد إلى تمام المعتاد، ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة من غير استظهار، والخامس: تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها، فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبين خمسة عشر يوماً علم أنها حيضة انتقلت ولم يضرها ما صامت وما صلت. كما أوضح المقال رأى فقهاء الشافعية في هذه المسألة وقد ذهبوا إلى أن المعتاد إما أن تكون مميزة أو لا، بينما ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن المعتاد لها أحوال مختلفة، الحالة الأولي: أن تكون معتادة لا تمييز لها، والحالة الثانية: أن تكون معتادة مميزة. واختتم المقال مؤكداً على أن الراجح في هذه المسألة أن المعتادة أن كانت مميزة تستطيع أن تميز لون دم الحيض وصفته وقدره عن لون دم الاستحاضة؛ فتعمل بالتمييز، فما كان على صفة دم الحيض فهو حيض، وما كان على صفة دم الاستحاضة فهو استحاضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|