ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الطهارة : أحكام الاستحاضة

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع568
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: ديسمبر / ربيع الثاني
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 948292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03446nam a22002057a 4500
001 1694040
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a أم تميم، عزة محمد رشاد  |e مؤلف  |9 455098 
245 |a باب الطهارة : أحكام الاستحاضة 
260 |b جمعية أنصار السنة المحمدية  |c 2018  |g ديسمبر / ربيع الثاني  |m 1440 
300 |a 23 - 25 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط المقال الضوء على الحقلة السادسة عشر من سلسلة فقه المرأة المسلمة "باب الطهارة" وأحكام الاستحاضة. وأوضح المقال أن الفقهاء اختلفوا في حكم الاستحاضة المعتادة، حيث ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان للمرأة عادة معرفة كستة أيام أو سبعة، ورأت الدم زيادة على عادتها، واستمر الدم وجاوز أكثر الحيض فهذه الزيادة تعد استحاضة، وأن انقطع قبل تمام العشرة فهو حيض؛ لأنه أمكن جعله حيضا، بينما ذهب المالكية إلى إنه إذا تمادي بالمرأة دم حيض ففي ذلك خمس أقوال، أحدهما: تبقي أيامها المعتادة وتستظهر بثلاثة أيام ثم تكون مستحاضة وتغتسل وتصلي وتصوم وتطوف، والثاني: تقعد أيامها المعتادة والاستظهار ثم تغتسل استجاباً وتصلي احتياطاً، والثالث: تقعد إلى تمام الخمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة، والرابع: تقعد إلى تمام المعتاد، ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة من غير استظهار، والخامس: تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها، فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبين خمسة عشر يوماً علم أنها حيضة انتقلت ولم يضرها ما صامت وما صلت. كما أوضح المقال رأى فقهاء الشافعية في هذه المسألة وقد ذهبوا إلى أن المعتاد إما أن تكون مميزة أو لا، بينما ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن المعتاد لها أحوال مختلفة، الحالة الأولي: أن تكون معتادة لا تمييز لها، والحالة الثانية: أن تكون معتادة مميزة. واختتم المقال مؤكداً على أن الراجح في هذه المسألة أن المعتادة أن كانت مميزة تستطيع أن تميز لون دم الحيض وصفته وقدره عن لون دم الاستحاضة؛ فتعمل بالتمييز، فما كان على صفة دم الحيض فهو حيض، وما كان على صفة دم الاستحاضة فهو استحاضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه العبادات  |a أحكام الطهارة  |a الاستحاضة 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 العقيدة الإسلامية  |6 Islamic Studies  |6 Islamic Creed  |c 009  |l 568  |m س48, ع568  |o 0596  |s التوحيد  |t Al Tawheed  |v 048 
856 |u 0596-048-568-009.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 948292  |d 948292 

عناصر مشابهة