ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الطهارة : أحكام الاستحاضة

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع569
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يناير / جمادى الأولى
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 948356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة البحثية الضوء على باب الطهارة، وذلك من خلال عرض أحكام الاستحاضة، والإشارة إلى المتحيرة، وحكم الفقهاء على المتحيرة، والذي انقسم إلي ثلاثة أقوال، القول الأول ذهب الحنفية إلي أن المتحيرة إذا تيقنت الحيض تركت الصلاة والصوم، وإن شكت في وقت أنه طهر أو حيض تحرت، القول الثاني ذهب الشافعية إلى أن المتحيرة إن كانت ناسية للعادة غير مميزة للدم فلا تخول من ثلاثة أحوال أن تكون ناسية للوقت أو العدد، أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت، القول الثالث ذهب الحنابلة إلي أن المتحيرة لها ثلاث حالات، الأولي أن تكون ناسية لوقتها وعددها، الحالة الثانية أن تنسي عددها، الحالة الثالثة أن تذكر عددها. وتوصلت الورقة البحثية بعد عرض آراء وأقوال الفقهاء في حكم المتحيرة إلى أن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة