المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | إدريس، عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س20, ع53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 170 - 177 |
رقم MD: | 960559 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف المقال عن تعريف الشركة على ضوء السوابق القضائية. فقد عرفت المادة (3) من قانون الشركات لسنة 2015م الشركة بأنها "يقصد بها أي شركة سجلت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قانون الشركات لسنة 1925م". وتطرق المقال على تعريف الشركة في نظرية العقد، ومطالبات اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية. واختتم المقال معلقًا على قرار المحكمة بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصحيح السجل وإدخال الطاعنين كمساهمين وتوزيع حصصهم، من الناحية القانونية، حيث لا يمكن تنفيذ هذا القرار لأن الشركة موضوع النزاع قد تأسست برأس مال قدره 100.000 جنية مقسمة على 10.000 سهم وقد تم تخصيص كافة الأسهم للمساهمين الذين وقعوا على عقد التأسيس وبناء على ذلك لا تستطيع محكمة الموضوع تخصيص أسهم غير موجودة ولن تستطيع المحكمة زيادة رأس المال لأن ذلك يخضع لإجراءات محددة نصت عليها المادة 46 (1) من قانون الشركات لسنة 1952م (الملغي) والتي تقابل المادة 77 (1) من قانون الشركات لسنة 2015م وتتضمن هذه الإجراءات صدور قرار من الجمعية العمومية وسداد الرسوم وتودع قرار الزيادة بملف الشركة بمكتب المسجل التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|