المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الكساسبة، فراس يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kasassbeh, Firas Yosef |
المجلد/العدد: | ع 45 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 261 - 332 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96759 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حرص المشرع على وجوب أن يشعر صاحب العمل العامل في حال رغب في إنهاء عقد العمل وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، وبغض النظر عن مشروعية الفصل من عدمها. وهذا الحرص ينبع من وجوب أن لا يتعرض العامل لمفاجأة الإنهاء التي قد تؤدي به إلى أن يقع فريسة البطالة. غير أن هنالك حالات تخرج عن هذا الأصل، بحيث يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد دون أن يكلف بإشعار العامل. وتعود هذه الحالات إما إلى طبيعة العقد، وهذا ينطبق على عقد العمل محدد المدة وعلى عقد العمل تحت التجربة، أو إلى طبيعة الإنهاء، ويشمل ذلك الإنهاء بسبب ارتكاب العامل حالة من حالات الخطأ الجسيم الواردة في المادة 28 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والإنهاء لأسباب اقتصادية أو فنية وفقاً للمادة 31 من ذات القانون. ويتناول هذا البحث هذه الحالات جميعها بالتحليل والنقد، وذلك لبيان مدى انسجام الإعفاء من الإشعار في كل حالة منها مع الفلسفة التي تقف خلفه. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |
البحث عن مساعدة: |
812359 |