المستخلص: |
أضحى الأمن الإلكتروني اليوم حتمية لا خيار فيها لإرساء معالم دولة الحق والقانون، وذلك لأن أغلب نصوص التجريم التقليدية وضعت في ظل تفكير يقتصر إدراكه على الأدلة الملموسة والمادية، مما يتعذر معه الأخذ بها لحماية القيم الغير المادية المتولدة عن المعلوماتية، كونها تصطدم بصعوبات ناجمة عن الطبيعة الخاصة والخصائص التقنية الفريدة للسلوكات الغير مادية. ولان إرساء معالم دولة الحق والقانون منهج يسلكه المشرع الجزائري، جاء النص القانوني المؤطر للهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15- 261 المؤرخ في 8 أكتوبر 2015، كسلطة ضبط إلكتروني تتولى درئ استفحال الجرائم الإرهابية وجرائم امن الدولة وجرائم التخريب بشكل خاص، التي كانت كافية لإقناع المشرع الجزائري باستحداث جهاز وقائي يتمتع بسلطات واسعة، من شأنها التضحية بالمبادئ القانونية لحساب الأمن العام إجمالا والأمن الإلكتروني خصوصا، متصديا بذلك لتحديات أمنية، وتحديات قانونية.
The electronic security has become today an inevitable option of the establishment of the state of right and law, because most of the provisions of the traditional criminalization placed under the thinking only realized on concrete evidence and material, which cannot be with him and to protect the values of others material generated by the informatics became an integral part of the life of persons, being face difficulties resulting from the special nature and the unique technical characteristics of non-material behaviors. And because the establishment of the state of right and law, is an approach followed by the Algerian legislature, the legal text of the prevention of crimes related to information technologies and contact by Presidential Decree No. 15. 261 of 8 October 2015, came as an electronic control to prevent holds the aggravation in particular of terrorist crimes.
|