ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافق القانون الأردني مع المواثيق الدولية في اشكاليات التوقيف الاداري

العنوان بلغة أخرى: The Scope of The Compatibility of Jordanian Law With International Conventions In The Issue of Administrative Detention
المؤلف الرئيسي: وشاح، منال محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البطارسة، سليمان سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 990722
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق القانون الأردني مع المواثيق الدولية في إشكالية التوقيف الإداري التعريف بالتوقيف الإداري، والتمييز بينه وبين الإجراءات المشابهة له، والتعرف على التبريرات التي يستند إليها المشرع الأردني في هذا القانون، ومعرفة التبريرات التي تزعمها الدول الأخرى في اتخاذ إجراء التوقيف الإداري في ظل إعلان حالة الطوارئ وبيان موقف المواثيق والاتفاقيات الدولية من التوقيف الإداري، وقد تم استعمال المنهج المقارن في هذه الدراسة على مدى توافق القانون الأردني مع المواثيق الدولية في إشكالية التوقيف الإداري في المناهج المقارنة واستخلاص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها، وهو ما يساعدنا في دراستنا، للمقارنة بين الأنظمة المختلفة والقانونية الأخرى في هذه الدراسة. حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1-لا يجوز التوقيف إلا إذا وجد نص صريح يقضي بذلك، وصلاحية التوقيف الواردة في قانون منع الجرائم يقتصر تطبيقها على المتصرفين ومحافظ العاصمة دون غيرهم، ولا يملك أي محافظ آخر صلاحية التوقيف، إعمالا لصراحة نص المادة (2) من قانون منع الجرائم. 2-يجب أن يصدر القرار الإداري القاضي بالتوقيف وفقا للإجراءات المرسومة قانونا من حيث تطبيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة من حيث الطابع الحضوري للإجراءات والتحقيق مع الشخص المتهم ومواجهة واستجوابه والسماح له بتقديم بيناته، ويجب أن يستند القرار الإداري الصادر بالتوقيع على بينات قانونية وسليمة. 3-أبرز سلبيات هذا القانون المتمثلة بالسنة التي تم فيها إصداره حيث صدر هذا القانون عام 1954 وهذا بحد ذاته سلبية لا يمكن تجاوزها، حيث أصبح هذا القانون عاجزا عن مواكبة التطور الذي شمل كافة مناحي الحياة. 4-تجاوز قانون منع الجرائم حدود التنظيم غير المسموح به أصلا فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة من خلال ترك السلطة التقديرية للمتصرف في إصدار مذكرات الحضور لأي شخص لمجرد توافر الاعتقاد لدى المتصرف وهذا من شانه أن يؤدي وقد أدى بالفعل إلى تسلط الحاكم الإداري وتصرفه وفق أهوائه ونزواته أيضا صادر القانون الحرية في هذه الإقامة التي كفلها الدستور، كما كفل الدستور أيضا حرمة المساكن ولم يجز انتهاكها في حين أن قانون منع الجرائم جاء ليصادر هذا الحق من خلال إجازة الزيارة لمسكن هذا الشخص من قبل الشرطة أو الدرك في أي وقت الأمر الذي يعد انتهاك لحرمة هذا المسكن والاعتداء على حرية صاحبة. 5-الازدواجية في الاختصاص في مسألة التدابير الاحترازية والتي تضمنها كل من قانوني منع الجرائم والعقوبات بحيث أصبح من الجائز للحاكم الإداري ملاحقة الشخص عند فعل ارتكبه وتمت مجازاته عنه أمام القضاء المختص الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لمبدأ هام هو عدم جواز محاكمته شخص عن نفس الفعل مرتين. حيث أوصت الباحثة بما يلي: 1-ترى الباحثة ضرورة تضمين قانون منع الجرائم نصا يجيز مساءلة الحاكم الإداري الذي يثبت أنه استعمل صلاحياته بصورة تسليطيه أو صدرت وفق أهوائه ومزاجه الشخصي مع إمكانية مساءلته مدنيا ومن خلال التعويض للمتضرر. 2-ضمان عدم محاكمة نفس الشخص عن ذات التهمة أمام الحاكم الإداري بعد أن يكون قد صدر بحقه حكم من القضاء المختص يتعلق بذات التهمة أو المسؤولية ولا يتسنى ذلك إلا من خلال أن يكون لمثل هذه الأحكام حجية أمام الحاكم الإداري.