المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | صليبا، أمين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Saliba, Amin |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 295 - 303 |
رقم MD: | 992418 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الورقة تعليق على قرار المجلس الدستوري. واستعرضت الورقة حيثيات الحكم التي استند عليه القرار لإبطال القانون 45 برمته، الأول مخالفة المادة (36) من الدستور، فالمجلس الدستوري بإبطاله القانون لمخالفته نص المادة (36) من الدستور، لم يكن في موقعه الدستوري، لأن الغاية من الأبطال عند مخالفة هذا النص، لا يمكن الاتكاء عليها لوحدها كسبب لكي يبطل القانون، إلا إذا كان التصويت، عند الاحتساب سيؤثر في الأغلبية المطلوبة لإقرار القانون. والثانى في مخالفة القانون أحكام المادة (83) من الدستور، بما أن القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها فقد خالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة (83) من الدستور وكان ينبغي أن تأتي في إطار الموازنة العامة السنوية، وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور، ليلخص بالقول "لذلك هو مخالف للدستور". والثالث في مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة (7) من الدستور، فالمادة (17) من القانون المتعلقة بالازدواج الضريبي هي عرضة للأبطال كونها تخالف مبدأ المساواة أمام الأعباء الضريبية لا سيما ضريبة الباب الأول، على أساس وجود ثلاث مرتبات ضريبة "على أساس الربح الحقيقي، على أساس الربح المقطوع، على أساس الربح المقدر"، وعدم وجود مساواة بين هؤلاء وبين المكلفين بضريبة البابين الثاني والثالث لاختلاف نوعية كل دخل منهم، لذلك يعتبر أن قرار المجلس الدستوري في هذا المجال قد جاء في موقعه الصحيح حيث أن المادة المذكورة مستوجبة الإبطال لهذا السبب. والرابع الغموض في نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|