المؤلف الرئيسي: | انجاي، أحمد تيجان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | سرحان، نادي قبيصي البدوي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 156 |
رقم MD: | 994451 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هذا البحث المسمى ب: قانون الجنايات السنغالي مقارنة بالشريعة الإسلامية، يتناول فيه الباحث ما في القانون السنغالي من عقوبات على هذه الجنايات، ليقارنها بما في الشريعة، وهو بحث مقسم إلى تمهيد، وفصلين وخاتمة. أما التمهيد: فقد ألقى الضوء على السنغال من حيث الموقع، والسكان، والأراضي، والثروات، وعرف بالعقوبات في الشريعة والقانون، وذكر وظائفها، وحكمها، وتقسيماتها، وأطل إطلالة سريعة على تاريخ القانون الجنائي في غرب إفريقيا، ومصدر القانون الجنائي السنغالي. وألقى الضوء على الشريعة وتاريخها في المنطقة، وذكر خصائصها ومصادرها، وختمه بمقارنات عامة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. وأما الفصل الأول فقد دار حماه حول القصاص حيث تطرق فيه إلى القصاص في كل من المجتمع الجاهلي، والقانون، وفصل القول في القصاص في الشريعة: متى يجب القصاص؟ وما الذي يسقطه بعد وجوبه، وكيفية استيفائه، وماذا عن النزاع في إلغائه وإبقائه. وأما الفصل الثاني فقد ألقى الضوء فيه على الجنايات، وطرق إثباتها، وعقوباتها، وختمه بمقارنات عامة بين العقوبات القانونية والعقوبات الشرعية، وبعده أناخ مطاياه إلى مقر الخاتمة ليحصي فيها النتائج المتحصلة من هذا المبحث: -القانون الجنائي الوضعي يستمد من العادة ومن القواعد العرفية والدينية، ومن التشريعات الشعبية، ويرجع تاريخه في غرب إفريقيا إلى القرن الخامس عشر الميلاد. الشريعة الإسلامية وضع إلاهي ملزم، نشأ مع وجود الإنسان على الكرة الأرضية، ويرجع تاريخها في هذه المنطقة إلى القرن الحادي عشر الميلادي. يتفق القانون الجنائي الوضعي مع الشريعة في صفات، ويخالفها في كثير من الأمور، فإنه قاصر معرض للزيادة والنقصان. لا تقارن الشريعة الإسلامية بالقانون الوضعي في الأصلحية، ولا يمكن استبدالها به؛ فالشريعة ثابتة، والقانون تقمص صورا وأشكالا مخلفة عبر العصور والقرون. العقاب القانوني على الجنايات نفعي دنيوي بحت، بينما الشرعي دنيوي وأخروي. ويدعو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لعباده، إنه قريب مجيب الدعوات. |
---|