ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لحجية حكم الإفلاس والطعن فيه وفقا لقانون التجارة العماني

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Authenticity of Bankruptcy Judgment and its Appeal in Omani Law
المؤلف الرئيسي: الفارسى، أحمد بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المسكري، بدر بن جمعة بن راشد (مشرف), الشياب، محمد سعيد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1050615
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية هذا البحث على تسليط الضوء على حكم شهر الإفلاس في النظام القانوني العماني، نظرا لأهميته كونه يتمتع بحجية مطلقة تتعدى أطراف الخصومة، وكذلك للإشكاليات التي يثيرها ازدواج معايير التطبيق القضائي نتيجة النقص التشريعي في أحكام اعتراض الخارج عن الخصوم كطريق خاص للطعن على حكم شهر الإفلاس، منها حالة تقديم الاعتراض حين قيام خصومة الاستئناف، والحاجة الماسة لتحصين قرارات قاضي التفليسة من الطعن، كي لا يؤثر ذلك سلبا على إدارة التفليسة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لشهر الإفلاس في ظل قانون التجارة وموقف القضاء العماني، وكذلك ضرورة جمع البيانات الخاصة التي يتضمنها حكم الإفلاس في ظل صياغتها بنصوص مترامية في قانون التجارة، ومدى أثر الأحكام الأجنبية بشهر الإفلاس على التجار الأفراد وفروع الشركات الأجنبية بالسلطنة، وتحديد صاحب الصفة بالطعن في حكم شهر الإفلاس سواء بالطرق العادية أو غير العادية وكذلك اعتراض الخارج عن الخصوم باعتباره طريقا خاصا للطعن في حكم الإفلاس، والوقوف على النفاذ المعجل القانوني لحكم الإفلاس، وبيان أثر تخلف حالة التوقف عن الدفع حين الطعن على حكم شهر الإفلاس، أو زوال الأساس الذي ابتني عليه ذلك القضاء، كما تهدف إلى بيان موقف المشرع من تحصين بعض الأحكام المتعلقة بالتفليسة من عدمه. وقد خلصت الرسالة إلى إمكان تطبيق نظام الإفلاس على الأفراد حتى بعد زوال صفة التاجر عن المدين المتوقف عن الدفع في حالتي الوفاة أو الاعتزال، وأن جميع أشكال الشركات المقررة في قانون الشركات التجارية تخضع لأحكام الإفلاس وإن كانت تزاول أعمالا غير تجارية، ويستثنى منها شركات القطاع العام والتي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة ممثلة بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وتوصلنا إلى أنه ليس كل توقف عن الدفع يعد مبررا لشهر الإفلاس سيما وأن المشرع أعتنق صراحة النظرية الحديثة في تحديد مفهومه، كما خلصنا أن حكم شهر الإفلاس يعد حكم منشئ ذو حجية مطلقة على الكافة، وأن أحكام شهر الإفلاس الأجنبية لا تعد نافذة في السلطنة لانتفاء إبرام ثمة اتفاقيات للتعاون القضائي بشأنها سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، وانتهينا إلى ضرورة إجراء تعديل على نصوص قانون التجارة بشأن تحصين الأحكام والقرارات والأوامر المرتبطة بإدارة التفليسة من نطاق الطعن عليها كي لا يؤثر ذلك سلبا على إدارة التفليسة، وقصر حالة إلغاء حكم الإفلاس حال الطعن عليه لتخلف حالة التوقف عن الدفع على الديون التجارية دون غيرها، وبوفائها فعلا بغض النظر عن يسار المدين، وبإضافة نصوص تتعلق بأحكام الطعن باعتراض الخارج عن الخصوم لئن لم يأخذ به المشرع في القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية.