المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لبيان القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي في كل من القانون الأردني والقانون العراقي والاتفاقيات والمواثيق الدولية؟. فوجدت الدراسة أن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناتجة عن عقد الاستثمار وفقا للقانونين الأردني والعراقي، قد يكون قانون الإرادة الصريحة أو قانون الإرادة الضمنية أو قانون الموطن المشترك، أو قانون الدولة التي تم فيها العقد، ويستثنى من ذلك القانون الذي يحكم تكييف العقد، والقانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف عقد الاستثمار، والقانون الذي يبين شكل عقد الاستثمار. كما أن العديد من التشريعات الوطنية قد أخذت بمنهج التركيز التشريعي عند تخلف الاتفاق، ومن بين هذه التشريعات التشريع الأردني والعراقي، حيث يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، وإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات منها: لعدم وجود إشارة في قانوني الاستثمار الأردني والعراقي إلى نظرية الأداء المميز، لذلك نقترح تبني هذه النظرية، كذلك يقترح تعديل المادة (43) من قانون الاستثمار الأردني على النحو الآتي: (تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وبخلاف ذلك على طرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنية أو تسوية النزاعات وفقا لقانون التحكيم الأردني، مع إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين على إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق).
|