المستخلص: |
يعتبر الإضراب من الحقوق الدستورية والأساسية التي تناولتها معظم التشريعات الغربية والإقليمية، ونادت واعترفت فيها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، إلا أن هذا الحق لم يكن مطلقا بل جاء مقيدا حسب القوانين والتشريعات الوطنية، حيث اختلفت الدول المنظمة لهذا الحق في تنظيمه وتقييده ضمن ضوابط معينة، وكانت الأردن من ضمن الدول التي حظرته على الموظف العام في القطاع العام وذلك انطلاقا من مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ونظمته للعمال في القطاع الخاص ضمن ضوابط معينة. وتهدف الدراسة الحالية لبيان مفهوم حق الإضراب وخصائصه وتطوره التاريخي وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له، وأشكال ممارسة هذا الحق واهم الضوابط المقيدة لهذا الحق، والأثار الناتجة من مماسة هذا الحق. كما بينت هذه الدراسة نصوص المواثيق الدولية والإقليمية التي تناولت حق الإضراب ونادت به ومدى انسجام التشريعات والقوانين الوطنية في كل من فرنسا ومصر والأردن مع هذه المواثيق. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمفاوضة الجماعية وإعطائها صفة الإلزام، حيث أن لغة التفاوض والحوار قد تؤدي إلى نتائج جيده قبل اللجوء للإضراب، وبضرورة تعديل بعض نصوص القانون التي تتناقض مع نصوص الدستور الأردني.
|