المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع49 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 301 - 309 |
رقم MD: | 1319160 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحدثت الورقة عن مسؤولية الناقل البحري-الخطأ المفترض-عبء الإثبات نقض الطريق-العرف. افتتحت الورقة بالمبدأ، إن مسؤولية الناقل البحري بمقتضى اتفاقية هامبورغ تقوم على أساس الخطأ المفترض ويكون عبء الإثبات محمول عليه لإثبات عدم مسؤوليته عن الضرر أو التلف أو التأخير. وجاءت بقرار تعقيبي مدني (21444)، مؤرخ برئاسة السيد (عامر بورورو)، وأصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي في حق النقال البحري، شركة ايكيفيجورد الكترونيك منروفيا، في شخص ممثلها القانوني، والمستدعية بمقر أمنية السفينة سيروز في شخص ممثلها القانوني. وعرضت الضد، الديون القومي للزيت في شخص ممثله القانوني ينوبه الأستاذ عزيز بن عزيزة. وأرت إليها من حيث الشكل، والأصل، والمطعن الأول خرق أحكام الفصل (351) من (م.ت.ب)، والمطعن الثاني، خرق أحكام الفصلين (145) فقرة (6) من (م.ت.ب) و (544) من (م.إ.ع)، وهضم حقوق الدفاع. وورد رد المحكمة. واختتمت الورقة بأسباب قرار المحكمة، قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا، ورفضه أصلا، وحجز معلوم الخطية المؤمن، وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس (4) ديسمبر (2008) عن الدائرة الثالثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|