ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام 1978 م.

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، عبود عبدالله مسعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 365 - 398
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1428270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03427nam a22002057a 4500
001 2175368
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 756038  |a علي، عبود عبدالله مسعد  |e مؤلف 
245 |a التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع:  |b دراسة مقارنة بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام 1978 م. 
260 |b جامعة عدن - كلية الحقوق  |c 2023  |g يونيو 
300 |a 365 - 398 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارنت الدراسة التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام (1978م). اقتضت منهجيتها الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. تضمنت الدراسة فصل تمهيدي وثلاث أبواب. قدم الفصل التمهيدي ماهية عقد النقل البحري للبضائع وإثباته. استعرض الباب الأول الأساس القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع ونطاقها وحالاتها، وتضمن ثلاث فصول وهي: طبيعة وأساس مسئولية الناقل البحري، نطاق تطبيق الأحكام القانونية لمسئولية الناقل البحري للبضائع، وحالات مسئولية الناقل البحري. تناول الباب الثاني إعفاء الناقل البحري من المسئولية وتحديدها، وشمل فصلين وهما: إعفاء الناقل البحري من المسئولية، والتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. بينما عرض الباب الثالث دعوى المسئولية، وتضمن ثلاث فصول، وهم الإخطار بالهلاك أو التلف أو التأخير، تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري للبضائع، والاختصاص القضائي والتحكيم. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها أن قانون التجارة البحرية المصري يتفق مع اتفاقية هامبورج في جعل مدة التقادم سنتين على خلاف ما أخذت به اتفاقية بروكسل والقانون اليمني في جعل مدة التقادم سنة واحد فقط، ولكن يوجد اختلاف بين القانونين اليمني والمصري عن اتفاقية هامبورج في بدء احتساب مدة التقادم. مختتمةً بتقديم مجموعة من التوصيات، ومن أهمها أن يضاف إلى الأحكام العامة في عقد النقل البحري المقصود بالناقل الفعلي، وأن يأخذ بالتعريف الوارد في اتفاقية هامبورج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a التجارة البحرية  |a الناقل البحري  |a القانون اليمني  |a القانون المصري  |a الاتفاقيات التجارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |e Journal Of Law  |l 027  |m ع27  |o 0895  |s مجلة القانون  |v 000  |x 2789-1275 
856 |u 0895-000-027-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1428270  |d 1428270 

عناصر مشابهة