ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام صادرة عن المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء

المصدر: مجلة التواصل القضائي
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
مؤلف: المغرب. وزارة العدل. المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 434 - 473
DOI: 10.12816/0023671
ISSN: 2028-9626
رقم MD: 485168
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الدراسة أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وجاءت الدراسة في عدة أحكام والتي منها، الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2009، وملف عدد 10214/10/2009 والذي يعتبر حائزاً للمخدرات ولو كان ممسك المادة شخصاً آخر بشرط أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولم يكن في حيازته المادية تفادياً للافلات من العقاب كل من يتاجر فيها بواسطة الغير، ولذلك فقد حكمت المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية علنياً ابتدائياً وحضورياً بمؤاخذة الطنين ""عبد الخالق حفظي"" من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بست سنوات حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها خمسين ألف درهم مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدني، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2011 ملف عدد 3019/131/11 والذي تمثل في عدم إثبات قيام مخالفة البناء وفق المنصوص عليه بموجب القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير يؤدي إلى عدم مؤاخذة الظنينة بالأفعال المنسوبة إليها، فقد حكمت المحكمة بعدم مؤاخذة الظنية ف.ب من أجل ما نسب إليها، والحكم ببراءتها مع تحميل الخزينة العامة الصائر. واختتمت الدراسة بالحكم الصادر بتاريخ 20/03/2013 ملف عدد 168/100/13 والذي تمثل في جنحة مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانونى تقتضي لقيامها ممارسها الجاني لأحد الأفعال السبعة المحددة حصراً في الفصل من مدونة الأدوية والصيدلة دون أن يكون متوفراً على دبلوم أو الشهادة المشار إليها في الفصل 93 من نفس القانون، بالإضافة إلى بيع مواد صيدلية أو طبية أمام المساجد لا يقع تحت طائلة الفصول المذكورة، ولذلك حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف جزئياً فيما قضي به من ادانة المتهم من أجل جنحة مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني وبعد التصدي التصريح ببراءته منه وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبساً نافذاً وبتحميل المتهم الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028-9626