المستخلص: |
يعد الضمان الخاص في مقاولات الأبنية ضرورة اقتصادية تسعى معظم الدول – على اختلاف اتجاهاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية – إلى تبنيه وتحقيقه وتوفيره لمواطنيها خاصة في ضوء ما تشهده هذه الدول من زيادة هائلة في عدد السكان ومن زيادة في مجال الاستثمارات في قطاع العقارات والإنشاءات, وما يرتبط بذلك من ضرورة تشييد الأبنية لغايات السكن أو ممارسة النشاطات التجارية, الأمر الذي يتطلب بدوره تدخل المشرع بشكل دائم بغية تحقيق مصالح أفراد المجتمع ومن ثم حماية الأرواح والممتلكات, وذلك من خلاب تعديل التشريعات ذات الصلة وتطويرها بما يتناسب مع مقتضيات الحداثة والعصرنة وبما يواكب المستجدات والتطورات الداخلية والخارجية. وقد كان المشرع الإماراتي أحد هؤلاء المشرعين؛ حيث لم يترك مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء خاضعة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة بل أفراد لها نصوصًا خاصة, وذلك بسبب ما قد يترتب على تهدم المباني من آثار سلبية على صاحب العمل وإضرار جسيمة تصيب الأرواح والممتلكات, لذلك فقد شدد المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي من مسؤولية المقاول والمهندس لحثهما على بذل أقصى درجات العناية واتخاذ جميع الاحتياطيات التي تضمن أن تكون المباني سليمة وخالية من العيوب التي تهدد سلامتها ومتانتها, يقدم هذا البحث قراءة معمقة لنصوص مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي الناظمة لأحكام الضمان العشري للمقاول والمهندس لما يحدث في البناء من تهدم أو عيوب, وقد خلص إلى ضرورة إدخال التعديلات على هذه النصوص من أجل تحقيق مبتغى المشرع من وراء تقرير هذا الضمان أصلًا.
|