LEADER |
06600nam a22003137a 4500 |
001 |
0034229 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|a العتوم، محمد شبلي عبدالمجيد
|g Al-Atoum, Mohammed Al-Shalabi
|e مؤلف
|9 140522
|
245 |
|
|
|a الاشكاليات القانونية لاتفاقيات الحصانة التي ابرمتها الولايات المتحدة مع بعض الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2007
|
300 |
|
|
|a 1 - 124
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان العربية
|f كلية الدراسات القانونية العليا
|g الاردن
|o 0267
|
520 |
|
|
|a جاءت المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 بعد التوقيع على معاهدة روما التي أنشئت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتكون الجهة التي تتولى نظر الجرائم الدولية ذات البشاعة والخطورة العالية التي تهز ضمير الإنسانية وذلك بعد أن كان على الطالب مصير مرتكبيها الإفلات من العقاب. ويتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنواع الجرائم التي تنظرها المحكمة وهي جريمة الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان إلا أنه فيما يتعلق بجريمة العدوان فإن اختصاص المحكمة لنظرها يبقى مؤجلاً لحين انعقاد مؤتمر لجمعية الدول الأطراف للبت في تعريف هذه الجريمة وأركانها، كما وتضمن النظام الأساسي النص على اختصاص المحكمة من الناحية الزمنية والشخصية والمكانية. وتميز الاختصاص المكاني في احتمالية امتداد اختصاص المحكمة إلى دولاً ليست أطراف في النظام الأساسي التي قد يكون مرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة أو أن تقع الجريمة على إقليمها لتكون طرفاً في النظام الأساسي. هذا وقد أورد النظام الأساسي آلية عمل المحكمة ليجلي الغموض الذي أحاط بالمحكمة من ناحية أنها قد تؤثر على سيادة الدول فكانت هذه الآلية تتمثل بممارسة المحكمة لاختصاصها بعد ظهور عدم الرغبة أو عدم القدرة من قبل الاختصاص الوطني للدول في نظر الجرائم الدولية فكانت المحكمة مكملة للاختصاص الوطني وهذا ما عرض بمبدأ التكامل. وفي ظل ذلك حاربت الولايات المتحدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسعت إلى عقد أحلاف مع بعض الدول لتبعدها عن الطريق الصحيح في القانون الدولي الذي يوجب وقف الإفلات من العقاب وتكريس العقاب على الجرائم الدولية، وكان من ضمن الحملة الأمريكية أنها أبرمت اتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم جزء كبير منها من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. حول ذلك قام الباحث بدراسة النظام الأساسي للمحكمة ودراسة هذه الاتفاقيات وخلص إلى نتيجة أن المحكمة الجنائية الدولية تكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وترفض ثقافة الإفلات التي كانت سائدة قديماً، وأن هذه الاتفاقيات الثنائية التي سميت اتفاقيات الحصانة لأنها تمنع الحصانة أو اتفاقيات المادة (98) لان الولايات المتحدة ادعت تساوقها مع المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – تخالف القانون الدولي ونظام روما. فمن ناحية القانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تخالف مبدأ الاختصاص العالمي الذي يوجب على الدول محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تقع خارج حدودها كما أنها تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي التي منها العقاب على الجرائم الدولية. أما من ناحية نظام روما فإن هذه الاتفاقيات الثنائية لا تتفق ونظام روما لاختلاف الهدف الذي جاء كل منهما له، وهي تهدف إلى توفير الإفلات من العقاب كما أنها لا تندرج تحت الاتفاقيات المستثناة من نظام روما المذكورة في المادة (98/2) وهي اتفاقيات وضع القوات القائمة أساساً قبل نظام روما لاختلاف الهدف الذي جاءت كل منها له واختلاف مضمون كل منهما. وخلاصة ذلك تبين أن هذه الاتفاقيات تخالف نظام روما الأساسي وتخالف القانون الدولي وأنها اتفاقيات باطلة ولا يجوز الدخول فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
|
653 |
|
|
|a الاتفاقيات الدولية
|a المحكمة الجنائية الدولية
|a النظام الاساسي
|a الولايات المتحدة الامريكية
|a اتفاقيات الحصانة
|
700 |
|
|
|a محافظة، عمران محمود مفلح
|g Mahafza, Omran Mahmoud
|e مشرف
|9 306126
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0267-S.pdf
|y الملاحق
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 635951
|d 635951
|