Feedback

Send us your feedback!







مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر في قانون العقوبات الأردني

Main Author: بني حسن، أسعد خليفة سلمان (مؤلف)
Main Author (English): Bany Hassan, Asaad Khalifa Salman
Other Authors: الهاشمي، حكمت موسى (مشرف)
Date: 2015
Place: جرش
Pages: 1 - 101
MD No.: 791469
Content Type: رسائل جامعية
Language: Arabic
Degree Type: رسالة ماجستير
Granting Institution: جامعة جرش
College: كلية الحقوق
Country: الاردن
Database(s): Dissertations
Subjects:
Online Access:
Cover Image QR Code

Number of downloads

190

Saved in:
Abstract: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر الرئاسية في قانون العقوبات الأردني، ولغايات الوقوف على حيثيات الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين في كل فصل عدة مباحث، حيث تم التطرق إلى تعريف الموظف العام والوظيفة العامة، وبيان واجبات الموظف العام، ومن ثم بيان المقصود بواجب الطاعة في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة إضافة إلى محل واجب الطاعة، ومبدأ المشروعية فيه، كما تم التطرق إلى تنفيذ أمر الرئيس والامتثال له، وفي النهاية تم بيان المسؤولية الجزائية للموظف في قانون العقوبات الأردني حيث تبين أن المشرع الأردني يعفي الموظف من المسؤولية الجزائية في حال كان قد نفذ الأمر امتثالا لأحكام القانون أو رئيسه التي تجب عليه طاعته. وأظهرت الاستنتاجات أن واجب الطاعة الرئاسية يعد من أهم الواجبات الوظيفية التي حظيت باهتمام واسع في التشريعات الوظيفية، لما يتمتع به هذا الواجب من خصوصية تميزه عن غيره من الواجبات الوظيفية الأخرى، حيث يتطلب من المرؤوس أن يمتثل له وينفذه بما يكفل سير المرفق العام بانتظام واطراد، إضافة إلى إن أوامر الرؤساء المخالفة للقانون بشكل ظاهر توجب على المرؤوس أن يتحلل من طاعتها، فلا يجوز للمرؤوس أن يتجاهل عيوب المشروعية طالما كانت هذه العيوب ظاهرة وواضحة، فعدم طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة تعد واجبا مضافا لواجباته الوظيفية. وفي ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: 1-تفعيل مبدأ الطاعة على قدر الاستطاعة، بأن يصدر أمر الرئيس في حدود ما يستطيع المرؤوس تنفيذه، لكي لا تفقد الأوامر الرئاسية فاعليه تنفيذها؛ لأن الطاعة من معانيها إمكانية تنفيذها. 2-تفعيل معيار التفرقة بين الأمر المتعلق بالخدمة وغير المتعلق بها هو خصوصية الأمر، بمعنى أن الأمر لو كان متعلقا بصالح شخصي لفرد أو أكثر فهو أمر غير متعلق بالخدمة.