ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمان العيب الخفي في عقد الإيجار في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Liability for Latent Defect in the Rent Contract Under the Jordinian Civil Law
المؤلف الرئيسي: الدويري، تسنيم فكري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مساعدة، أيمن خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 870469
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

455

حفظ في:
المستخلص: تناولت دراسة "ضمان العيب الخفي في عقد الإيجار في القانون المدني الأردني" الحديث عن الأحكام الناظمة لخيار العيب في عقد الإيجار وما تحتويه من مسائل موضوعية متعلقة بهذه الدراسة. إن الهدف من هذه الدراسة الوصفية التحليلية وصف النصوص المنظمة لأحكام ضمان العيب الخفي وتحليلها والحد من التضارب والتناقض بين أحكامها نظرا لتكرار أحكام ضمان العيب الخفي في أكثر من موطن في القانون المدني الأردني، إضافة إلى الوقوف على مضمون الالتزام بضمان العيب الخفي في عقد الإيجار مع إظهار مواطن القصور بهذا الشأن في القانون المدني الأردني، من ناحية بيان المقصود بالعيب الموجب للضمان وشروطه، وتمييزه عما يشبهه من أنظمة قانونية قد تختلط به. وقد خلصت الدراسة إلى أنه يشترط في العيب أن يكون خفيا ومؤثرا ولا يشترط فيه أن يكون قديما وذلك لأن عقد الإيجار من العقود الزمنية المستمرة فيكون على المؤجر الضمان طوال فترة العقد، حيث تظل صلة المؤجر بالمستأجر، نظرا لأن المؤجر يلتزم التزاما مستمرا بتمكين المستأجر من الانتفاع على النحو المقصود، كما يشترط في العيب الموجب للضمان بأن لا يكون المستأجر عالما به، وألا يكون المؤجر قد اشترط البراءة من العيب. أما فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على وجود العيب الخفي في المأجور، فتبين خلال هذه الدراسة أن المشرع أعطى المستأجر الحق في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر، ولم يعطه الحق في التنفيذ العيني أي إلزام المؤجر بإصلاح العيب وإزالته، أو استبدال المأجور المعيب بآخر سليم، لذلك سعت هذه الدراسة إلى بيان مدى أحقية المستأجر في مطالبة المؤجر بالتنفيذ العيني بحيث خلصت إلى أنه لا مانع من إعمال التنفيذ العيني كأحد الجزاءات المترتبة على وجود العيب في المأجور ما دام أن ذلك لا يرهق المؤجر أو يلحق به ضررا جسيما. كما خلصت هذه الدراسة فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على وجود العيب في المأجور إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها أنه يحق للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن الضرر المباشر المتوقع والذي يشمل الخسارة التي لحقت به فعلا دون الكسب الذي فاته، إضافة إلى أن الوقت اللازم لتقدير التعويض هو وقت وقوع الضرر، وذلك بناء على أن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستأجر بسبب وجود العيب الخفي في المأجور يتم حسابه على أساس قواعد المسؤولية العقدية.