المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مسطرة إفراغ السكن الوظيفي. تقوم الدولة في إطار حسن سير المرفق العمومي بتوفير سكن لموظفيها وفق قواعد قانونية خاصة جاءت واردة في مجموعة من المراسيم والقرارات والدوريات الصادرة باقتراح من مصالح الوظيفية العمومية أو من مديرية أملاك الدولة باعتبارها الجهة المالكة لهذه المساكن والمشرفة على تسييرها. وتناول الإفراغ في إطار القضاء المستعجل متضمنًا القضاء الاستعجالي كجهة مختصة للبت في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي، وعرض نماذج من الدفوعات التي يثيرها المتقاضون أمام القضاء الاستعجالي متضمنة الصفة أمام قاضي الأمور المستعجلة، وعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لوجود علاقة كرائية بين الإدارة والموظف لعدة أسباب وهي، أن السومة المحتج بها هي مقابل الانتفاع بالمحل أو تعويض عن الاحتلال المؤقت، وعدم المساس بجوهر الحق. وأشار إلى دعوى الإفراغ في إطار قضاء الموضوع متضمنًا الأسباب القانونية للانقطاع عن العمل وتضمنت الإحالة على التقاعد، والعزل، والاستقالة، وأسباب أخرى دأب القضاء على اعتبارها مبررة للإفراغ وتضمنت الإلحاق، والانتقال للعمل بمدينة أخرى، والتوفر على مسكن شخصي بالمدينة التي يعمل بها الموظف. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة تعديل مقتضيات الفصل (149) من قانون المسطرة المدينة أن ينص صراحة على اختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلبات إفراغ السكن الوظيفي وذلك حماية لحق الملكية الذي هو حق دستوري كما ينص على ذلك الفصل (21) من الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|