ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية لصحة وسلامة الأجراء وفق قانون الشغل الجنائي

المصدر: مجلة العلوم الجنائية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: طايل، المصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tayel, Almustafa
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 87 - 104
ISSN: 2489-0960
رقم MD: 886746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لصحة وسلامة الأجراء وفق قانون الشغل الجنائي. وانتظم البحث في مطلبين، الأول اشتمل على الأفعال المجرمة المتعلقة بصحة وسلامة الأجراء موضحًا نوعية الأفعال المجرمة المتعلقة بالصحة والسلامة ومميزاتها حيث تتسم ببعض الخصوصيات تتمثل بداية في اتساع نطاق تحققها بحيث أن هذه الجرائم المعاقب عليها يمكن ارتكابها في مختلف النشاطات سواء كانت صناعية أو تجارية أو مهن حرة أو تعلق الأمر بالمؤسسات الفلاحية. والثاني ناقش خرق المقتضيات المرتبطة بطب الشغل مشيرًا إلى عدم التزام المشغل بمقتضيات طب الشغل وخرق طبيب الشغل للمقتضيات المتعلقة بطب الشغل. وخلص البحث بالقول بأن مدونة الشغل نصت على ضرورة إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة كمقتضى جديد لم يكن معروفًا في تشريع العمل السابق بكل المؤسسات الصناعية والتجارية وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها كلما كان عدد المشتغلين بها لا يقل عن خمسين أجيرًا وقد رتب المشرع على عدم الالتزام بالأحكام الخاصة بإحداثها وتكوينها والمهام الموكلة إليها إلى جانب سير أعمالها وآليات اشتغالها عقوبة تتراوح ما بين 2000 درهم كحد أدنى و5000 درهم كحد أقصى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2489-0960