LEADER |
02950nam a22002057a 4500 |
001 |
1636180 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a طايل، المصطفى
|g Tayel, Almustafa
|e مؤلف
|9 254740
|
245 |
|
|
|a الحماية الجنائية لصحة وسلامة الأجراء وفق قانون الشغل الجنائي
|
260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 87 - 104
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لصحة وسلامة الأجراء وفق قانون الشغل الجنائي. وانتظم البحث في مطلبين، الأول اشتمل على الأفعال المجرمة المتعلقة بصحة وسلامة الأجراء موضحًا نوعية الأفعال المجرمة المتعلقة بالصحة والسلامة ومميزاتها حيث تتسم ببعض الخصوصيات تتمثل بداية في اتساع نطاق تحققها بحيث أن هذه الجرائم المعاقب عليها يمكن ارتكابها في مختلف النشاطات سواء كانت صناعية أو تجارية أو مهن حرة أو تعلق الأمر بالمؤسسات الفلاحية. والثاني ناقش خرق المقتضيات المرتبطة بطب الشغل مشيرًا إلى عدم التزام المشغل بمقتضيات طب الشغل وخرق طبيب الشغل للمقتضيات المتعلقة بطب الشغل. وخلص البحث بالقول بأن مدونة الشغل نصت على ضرورة إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة كمقتضى جديد لم يكن معروفًا في تشريع العمل السابق بكل المؤسسات الصناعية والتجارية وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها كلما كان عدد المشتغلين بها لا يقل عن خمسين أجيرًا وقد رتب المشرع على عدم الالتزام بالأحكام الخاصة بإحداثها وتكوينها والمهام الموكلة إليها إلى جانب سير أعمالها وآليات اشتغالها عقوبة تتراوح ما بين 2000 درهم كحد أدنى و5000 درهم كحد أقصى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a الأجراء
|a حقوق الأجراء
|a السلامة والصحة المهنية
|a الحماية الجنائية
|a قانون الشغل الجنائي
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 003
|m ع3
|o 1827
|s مجلة العلوم الجنائية
|t Journal of Criminal Sciences
|v 000
|x 2489-0960
|
856 |
|
|
|u 1827-000-003-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 886746
|d 886746
|