المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد قاسمي |
المؤلف الرئيسي: | بوزياني، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouziani, Mohamed |
مؤلفين آخرين: | بوشيخي، محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | غشت |
الصفحات: | 36 - 63 |
ISSN: |
2550-603X |
رقم MD: | 891365 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث حالات الخطأ الشخصي للموظف بين قانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقاري. فالخطأ الشخصي من الناحية الفقهية يقصد منه "الخطأ الذي ينسب إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه فيلتزم بتعويض الضرر المترتب على خطئه من ماله الخاص"، أما من الناحية القضائية نجد بأن المحكمة الإدارية بالرباط قد عرفته في حكم لها، حيث جاء في قاعدته على أن "الخطأ الشخصي هو الذي ينفصل بقدر كاف عن المرفق العمومي الذي يشتغل فيه الموظف، بحيث يمكن تقدير وجوده دون إجراء أي تقييم ليسر المرفق المرتبط به، وأن تقديره يتضمن حتما تقييما ليسر المرفق العام". وجاء البحث في مطلبين، تناول المطلب الأول حالات الخطأ الشخصي في قانون الالتزامات والعقود، فالمسؤولية الشخصية للموظف تتحقق في حالتين، حالة الخطأ الشخصي خارج المرفق والخطأ أثناء مزاولة المهام، وحالة الخطأ الناتج عن التدليس، والتدليس يتحقق بتوفر الشروط الثلاث الآتية، استعمال الموظف لوسائل احتيالية لتضليل الغير، اعتبار هذه الوسائل الاحتيالية هي الدافع الرئيسي إلى قيام المدلس عليه بتصرف معين، صدور الوسائل الاحتيالية من الطرف الآخر، أو ان هذا الطرف على علم بها. وأوضح المطلب الثاني حالات الخطأ الشخصي للمحافظ على الأملاك العقارية وفيه نطاق مسؤولية المحافظ في إطار الفصل 97 ظهير التحفيظ العقاري، ونطاق مسؤولية المحافظ في إطار الفصل 64 ظهير التحفظ العقاري. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج وهي، توحيد أجل التقادم فيما يخص دعوى التعويض من خلال الفصلين 106 و58 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، لأن الفصل الأول حدد أجل التقادم في خمس سنوات في حين الفصل الثاني حدد أجل التقادم فيه ثلاث سنوات وهو ما يشكل تعارضا بين الفصلين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2550-603X |