ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقيقة القيود المفروضة على سلطات مجلس الأمن الدولى

العنوان المترجم: The reality of the restrictions imposed on the powers of the UN Security Council
المصدر: المجلة المصرية للقانون الدولي
الناشر: الجمعية المصرية للقانون الدولي
المؤلف الرئيسي: صفو، نرجس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saffo, Nardjesse
المجلد/العدد: مج72
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 176 - 221
رقم MD: 930183
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن حقيقة القيود المفروضة على سلطات مجلس الأمن الدولي. واستعرضت الدراسة القيود العامة أو الموضوعية المفروضة على سلطات مجلس الأمن، حيث تتطلب مسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين واجب عدم المساس بمصالح وحقوق الدول الأعضاء، من خلال وضع ضوابط مادية وقانونية لقصر اختصاصه على حدود التطبيق، إذ يفرض الميثاق قيودا موضوعيا على ممارسة مجلس الأمن لاختصاصه، تتحدد بالالتزام بالمبادئ الأساسية والأهداف التي يقوم عليها الميثاق المبينة في المواد 1 / ، 2/ 1 ، 24 و25 من الميثاق، وفي نظام الاختصاص العام والأحكام التي تفرض قيودا على ممارسته الفعلية كما تبينها المادة 2 /7 من الميثاق. كما تطرقت إلى القيود الخاصة أو الإجرائية، حيث أكد الأعضاء الدائمون على حقهم الفردي في التمسك بالامتياز الذي كرسه ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة تنتقد الفيتو بأنه غير عادل؛ إذ يقف عائقا أمام اتخاذ أي قرار، بسبب مصالح الدول الكبرى في الاحتفاظ بهذه السلطة من جهة، وكذا عدم وجود نص في الميثاق يطلب منهم التخلي عن هذا الحق من جهة أخرى، كما يتوجب على مجلس الأمن التقيد بشروط عند إصدار القرار؛ مما يستدعى وجود آلية تراقب مدى تقيده بهذه الشروط. وأشارت نتائج الدراسة إلى إن الفقرة الثانية من المادة 24 تقضي بوجوب خضوع مجلس الأمن لأهداف الميثاق ومبادئ، ويشمل هذا القيد جميع سلطات مجلس الأمن المبينة في الفصول 6، 7، 8، 12 من الميثاق؛ فهو يأتي في صورة ترسيخ للمبادئ القانونية المنصوص عليها في المادتين 1، 2 حفاظا على الشرعية الميثاقية وإرادة الدول الأعضاء من ناحية، والالتزام بقواعد الاختصاص من خلال استبعاد المعايير الشخصية من ناحية أخرى، إذ تهدف المادة 24 فقرة 2 إلى إقامة حالة من التوازن والتكامل بين حق مجلس الأمن في إصدار قرارات ملزمة وخضوع هذه القرارات للأسس العامة التي تحكم ولايته الشخصية والموضوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة