ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد الترقية إلى المراتب "11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15"

المصدر: الخدمة المدنية
الناشر: وزارة الخدمة المدنية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع452
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أغسطس
الصفحات: 38 - 39
ISSN: 15-3207
رقم MD: 774252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة قواعد الترقية إلى المراتب (15،14،13،12،11). وانتظمت الورقة في نقطتين، الأولى اشتملت قواعد الترقية إلى المراتب (13،12،11) فنظرًا لأهمية الوظائف التي تقع في المراتب الحادية والثانية والثالثة عشرة لكونها غالبًا من الوظائف الإشرافية والقيادية أو التخصصية أو الاستشارية ولتوحيد إجراءات الترقية عليها فقد صدرت بذلك عدة قرارات من مجلس الخدمة المدنية لتنظيم عملية الترقية ومنها، قرارات رقم (2) وتاريخ 18/8/1397هـ ورقم (41) وتاريخ 14/7/1397هـ ورقم (73) وتاريخ 16/9/1398هـ، كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 435 في 29/6/1417هـ. كما صدرت عدة قرارات بشأن من رفعت وظائفهم في ميزانية عام 1398/1399هـ إلى المرتبة العاشرة أو ما بعدها. وقد حدد تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم (467/98/م خ) في 15/11/1398هـ الضوابط التي يتم الاستئناس بها عند النظر في كل حالة على حدة ومنها، أن يكون المؤهل العلمي الذي يحمله المرشح ذا صلة بطبيعة عمل الوظيفة المراد ترقيته إليها. والثانية ناقشت قواعد الترقية إلى المراتب (15-14) حيث يوجد ضوابط للترقية إلى هاتين المرتبتين ومنها، أن يكون المرشح لشغل أي من المرتبتين حاصلًا على الشهادة الجامعية. وخلصت الورقة بالتطرق إلى مسألة تحديد الراتب حيث يعتبر الراتب انتقاليًا لتلك الحالات التي صدرت ضمن ميزانية عام 1398هـ 1399ه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 15-3207