المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | زيان، أمين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ziyane, Amine |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ماي |
الصفحات: | 21 - 30 |
DOI: |
10.12816/0041035 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 849499 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرضت الورقة الضمانات القانونية للمكتري تجاه المالك المتعسف من خلال قراءة في مستجدات القانون 67.12. اشتملت الورقة على محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: مظاهر الحماية القانونية للمكتري، فأول ملاحظة يجب إثارتها في هذا الإطار، هي أن المشرع المغربي اعتبر سوء نية المكري وحسنها سيان، فالانتفاع الهادئ مضمون من طرف المكري ولو ادعى أن التشويش أو الإزعاج ناتج عن تصرفات آتاها عن حسن نية، وهو الرد المألوف والطبيعي لأي مالك، إذ فكرة الأحقية على الملك تبقى خالدة رغم دخول العنصر الأجنبي فيه، وهنا اعتبر المشرع صراحة في "الفصل 643" أن الضمان المقرر للمكتري لا يحول حسن النية دون قيامها، أما بخصوص التصرفات المحظورة على المالك والموجبة للضمان، فقد تأخذ إما شكل "فعل" أي سلوك إيجابي، أو "ترك" متمثل في إهمال التدخل رغم الإشعار، والمشرع اعتبر النتيجة واحدة وهي الضمان، رغم اختلاف المسطرة بين الحالتين. المحور الثاني: مسطرة تحميل المكري، فأول ما يجب الإشارة إليه هو المنع المطلق الذي أكده المشرع صراحة بخصوص امتناع المكتري عن أداء واجبات الكراء في حالة التعرض أو العيب، فقد جاء في "المادة 21" وهي من المستجدات، أن المكتري الذي يدعي إزعاجاً أو عيباً لا يجوز له الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن الدعاوي التي يرفعها المكتري مطالباً بضمان المكري للتعرض أو الاستحقاق أو العيب، يجب أن تقام قبل انتهاء العلاقة الكرائية وإلا تقادمت، وذلك طبقاً للفصلين "653و662" من ق.ل.ع، وهو أمر منطقي على اعتبار أن انقضاء عقد الكراء، ينقضي معه سند المطالبة بالضمان، وتنتفي بذلك صفة المكتري لإقامة أي دعوى تجاه المالك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |