ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية للمكتري تجاه المالك المتعسف: قراءة في مستجدات القانون 67.12

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziyane, Amine
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 21 - 30
DOI: 10.12816/0041035
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
LEADER 03580nam a22002177a 4500
001 1604936
024 |3 10.12816/0041035 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a زيان، أمين  |g Ziyane, Amine  |e مؤلف  |9 440863 
245 |a الضمانات القانونية للمكتري تجاه المالك المتعسف:  |b قراءة في مستجدات القانون 67.12 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g ماي 
300 |a 21 - 30 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرضت الورقة الضمانات القانونية للمكتري تجاه المالك المتعسف من خلال قراءة في مستجدات القانون 67.12. اشتملت الورقة على محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: مظاهر الحماية القانونية للمكتري، فأول ملاحظة يجب إثارتها في هذا الإطار، هي أن المشرع المغربي اعتبر سوء نية المكري وحسنها سيان، فالانتفاع الهادئ مضمون من طرف المكري ولو ادعى أن التشويش أو الإزعاج ناتج عن تصرفات آتاها عن حسن نية، وهو الرد المألوف والطبيعي لأي مالك، إذ فكرة الأحقية على الملك تبقى خالدة رغم دخول العنصر الأجنبي فيه، وهنا اعتبر المشرع صراحة في "الفصل 643" أن الضمان المقرر للمكتري لا يحول حسن النية دون قيامها، أما بخصوص التصرفات المحظورة على المالك والموجبة للضمان، فقد تأخذ إما شكل "فعل" أي سلوك إيجابي، أو "ترك" متمثل في إهمال التدخل رغم الإشعار، والمشرع اعتبر النتيجة واحدة وهي الضمان، رغم اختلاف المسطرة بين الحالتين. المحور الثاني: مسطرة تحميل المكري، فأول ما يجب الإشارة إليه هو المنع المطلق الذي أكده المشرع صراحة بخصوص امتناع المكتري عن أداء واجبات الكراء في حالة التعرض أو العيب، فقد جاء في "المادة 21" وهي من المستجدات، أن المكتري الذي يدعي إزعاجاً أو عيباً لا يجوز له الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن الدعاوي التي يرفعها المكتري مطالباً بضمان المكري للتعرض أو الاستحقاق أو العيب، يجب أن تقام قبل انتهاء العلاقة الكرائية وإلا تقادمت، وذلك طبقاً للفصلين "653و662" من ق.ل.ع، وهو أمر منطقي على اعتبار أن انقضاء عقد الكراء، ينقضي معه سند المطالبة بالضمان، وتنتفي بذلك صفة المكتري لإقامة أي دعوى تجاه المالك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الضمانات القانونية  |a العلاقات التعاقدية  |a الحماية القانونية  |a القانون المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 024  |m ع24  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-024-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 849499  |d 849499